الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / قانون مكان التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

قانون مكان التحكيم :

 الأصل كما قدمنا هو سلطان الإرادة بشأن وجود اتفاق التحكيم، إذ يستحيل إلزام الأطراف بتحكيم لم يتفقوا على الالتجاء إليه .

بشأن صحة اتفاق التحكيم نظراً لعدم توافر الشروط المطلوبة لذلك فى قانون داخلى أو قانون آخر، كاشتراط كتابة شرط التحكيم أو تحديد مكانه أو أسماء المحكمين أو ما إلى ذلك من شروط تختلف من قانون لآخر .

ولا شك في عدم صحة هذا التمسك، ذلك أن مجال تطبيق قواعد التحكيم الملغاة والتى كانت واردة فى قانون المرافعات المصرى يقتصر على التحكيم الداخلى بالمعنى الذي سبق أن حددناه ، أما التحكيم الدولى الخاص فنرى إخضاع صحة الاتفاق عليه القانون مكان التحكيم، كما حدده الأطراف، أو كما يحدده نظام التحكيم الذي أحال إليه الأطراف، وذلك في حالة عدم وجود إرادة للأطراف .

وكانت محكمة النقض المصرية قد استقرت على الأخذ بهذا الاتجاه قبل صدور قانون التحكيم الحالی رقم 27 لسنة 1994 الذي ألغى المواد من 501 إلى 516 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968.

 ففي قضية تتعلق باتفاق في 1973/1/27 بين شركة الخليج العربى للمقاولات والشركة العربية كونتننتال للملاحة على أن تنقل الأخيرة للأولی

عشرة آلاف طن أسمنت من ميناء الإسكندرية إلى ميناء طرابلس بليبيا على رحلات متتالية على السفينة ليلاً.

وبالنظر إلى هذا النزاع نجد أنه يتعلق بالتحكيم الدولى الخاص على المعنى الذي حددناه ، إذ ثار بشأن اتفاق على نقل بضائع من مصر إلى ليبيا، كما اتفق على حل النزاع بشأنه بالتحكيم في انجلترا .

ولقد أصابت المحكمة بانتهائها إلى أن المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام .

كما أصابت بتفرقتها بين فكرة النظام العام في القانون الداخلى وفكرة النظام العام في القانون الدولى الخاص . فهذه الأخيرة لا تثور لمجرد التعارض مع قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام في القانون الداخلى، بل تستوجب المساس بكيان الدول والأسس الجوهرية التى يقوم عليها المجتمع.

ولقد أكدت محكمة النقض المصرية موقفها في قضية تالية تتعلق بنزاع بشأن اتفاق بين شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج لشحن رسالة من المشمع من مرسيليا إلى الإسكندرية على السفينة " ديمنون تريدر " وعند وصول السفينة في 1977/3/20.

تبين أن بالرسالة عجزا ولما كانت الرسالة مؤمنا عليها لدى شركة مصر للتأمين فقد قامت بسداد قيمة العجز إلى الشركة المستوردة التى أحالت حقها لشركة مصر للتأمين التى أقامت الدعوى على شركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن السفينة " ديمنون تریدر " بطلب الزامها بالتعويض .

ولقد أصابت محكمة النقض فى هذا الحكم بالتأكيد على التفرقة بين فكرة النظام العام في القانون الداخلى والنظام العام في القانون الدولى الخاص، فمجرد اختلاف القانون الأجنبى واجب التطبيق مع قاعدة قانونية يقرها قانون المرافعات في المادة 3/502 وتقضى بتعيين أسماء المحكمين شرطا لصحة التحكيم، ليس من شأنه المساس بالنظام العام في القانون الدولى الخاص مما يبرر استبعاد القانون واجب التطبيق .

وإذا كانت محكمة النقض قد أكدت خضوع صحة شرط التحكيم القانون البلد الذى اتفق على إجراء التحكيم فيه .

إلا أنها قد استحدثت الاستناد في ذلك إلى نص المادة 22 من القانون المدنى والتى تقضى بأن " يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل.

ويتفق هذا الحل مع الاتجاه الفقهى الذى يخضع اتفاق التحكيم القانون الدولة التى تقام فيها إجراءات التحكيم .

وهو الاتجاه الذى تأثر به الكثير من المحكمين، خاصة في قضايا التحكيم التى تم الفصل فيها فى إطار محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ونحن وإن كنا نرى إخضاع اتفاق التحكيم لقانون مكان التحكيم عند عدم وجود إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف، فإننا نرد ذلك إلى ما أخذت به اتفاقية نيويورك .

ومن غير المقبول تبرير ذلك باعتبار اتفاق التحكيم نوعا من الإجراءات التي تخضع لقانون القاضى، ويرجع ذلك إلى أن اتفاق التحكيم.

فضلاً عن أن المحكم ليس قاضياً، وليس لديه قانون اختصاص، وبالتالى فالأصل أنه مستقل عن الدولة التى يجرى فيها التحكيم، ولا يخضع السلطان قانون هذه الدولة ، كقاعدة عامة .