كقاعدة عامة لا يختلف اتفاق التحكيم فى هذا الأمر- عن غيره من العقود ذات الطابع الدولى، إذ تخضع فى تشريعات مختلف الدول لقاعدة سلطان الإرادة، ولقد تبنى المشرع المصرى هذه القاعدة صراحة في المادة 19 من القانون المدنى التى تخضع العقود للقانون الذى يتفق عليه الأطراف أو الذى يتبين من الظروف اتجاه إرادتهم إلى تطبيقه.
ويراعى أن كلامنا عن التشريع وموقفه من تحديد القانون واجب التطبيق لا يلزم المحكم سواء جلس للتحكيم فى مصر أو في الخارج.
فجلوس المحكم للتحكيم فى مصر لايعني تقيده بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصرى، لأن المحكم على خلاف القاضي ليس له قانون اختصاص .
فهو لا يتقيد إلا بإرادة الأطراف، وبالتالى فلا يتصور تطبيق المحكم قواعد الإسناد المقررة في القانون المصرى إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك.
وقد أوضحت المادة 39 من قانون التحكيم المصرى، بأنه إذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة معينه اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
إذ تقضى الاتفاقية الأوربية للتحكيم الدولى المبرمة فى جنيف فى 21 أبريل سنة 1961 فى الفقرة الثانية من مادتها السادسة بأن " تطبق محاكم الدول المتعاقدة على وجود أو صحة اتفاق التحكيم فيما يتعلق بأهلية الأطراف القانون واجب التطبيق عليهم وفى المسائل الأخرى : القانون الذى يخضع له الأطراف اتفاق التحكيم.
ومن ناحية أخرى تحظر المادة التاسعة من الاتفاقية على الدول المتعاقدة الامتناع عن الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه استناداً إلى صدره حكم ببطلانه فى دولة أخرى متعاقدة إلا إذا توافر شرطان .
كما تتضمن اتفاقية جنيف بعض القواعد الموضوعية المتعلقة باتفاق التحكيم والتى تنطبق بشأن المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الدولية فيما بين أطراف يتوطنون أو تتركز أعمالهم فى دول مختلفة من بين الدول المتعاقدة .
وكذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، ورد النص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة وتقضى بأنه، إذا طلب من براد تنفيذ الحكم ضده رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه، فلا يجاب طلبه إلا إذا قدم للسلطة المختصة بالدولة المطلوب فيها التنفيذ الدليل على : عدم صحة اتفاق التحكيم، وفقا لقانون إرادة الأطراف أو القانون مكان صدور حكم التحكيم فى حالة عدم اتفاقهما على قانون يحكم الاتفاق