فالتحكيم الوطنى يستتبع تطبيق القانون الوطني دون غيره من قوانين أجنبية، الأمر الذى يختلف اختلافا كبيراً عن التحكيم الدولى الذى يدخل فى نطاق القانون الدولى العام ويستوجب تطبيق قواعد هذا القانون الحل منازعاته.
كما يختلف أيضاً عن التحكيم الدولى الذى يقع فى إطار القانون الدولى الخاص ويثير احتمال خضوعه لأحكام قوانين أجنبية .
وإذا كانت بعض الدول تفتح المجال أمام التحكيم الوطنى للخضوع لنفس القواعد التى تسري على التحكيم الدولي، كما هو الأمر فى التشريع المصري للتحكيم الصادر سنة 1994 إلا أن هناك معاملة مختلفة للتحكيم الدولى ومن ناحية أخرى فإن وصف التحكيم يترتب عليه تحديد مدى خضوعه للمعاهدات الدولية التى أبرمت في هذا المجال سواء تلك التي تضع تنظيماً موضوعيا للتحكيم أو التى تحدد القانون واجب التطبيق في شأنه .