1- تخضع الاجراءات أمام محكمة التحكيم لهذا النظام، وفي حالة عدم معالجة النظام المسألة معينة، يخضع سير الإجراءات في شأنها للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، فاذا لم يوجد اتفاق. تولت محكمة التحكيم تحديدها بنفسها، سواء أحيلت أو لم تحل إلى قانون اجرائي وطني واجب التطبيق على التحكيم.