الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / وثائق تحكيمية / القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    596

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون

1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرقان. فاذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.

2 - لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والانصاف او كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا اذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.

3 - وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.