الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية / اتفاق التحكيم وتنازع القوانين

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
- اتفاق التحكيم وتنازع القوانين: سلفت الإشارة إلى أن اتفاق التحكيم هو تصرف قانوني إرادي، بمقتضاه يتفق طرفيه على إخضاع ما ينشأ، أو نشأ فعلًا، بينهما من منازعات للتحكيم، دون قضاء الدولة.
ولا يثير اتفاق التحكيم في المنازعات الوطنية، الخالية من العنصر الأجنبي، تنازعًا بين القوانين، ومن ثم يخضع للقانون الوطني للدولة التي يرتبط بها. ولا يستطيع الأطراف إخضاعه لقانون أجنبي عملًا بمبدأ سلطان الإرادة، بحسبان أن هذا المبدأ لا محل لإعماله إلا إذا كنا بصدد تنازع بين القوانين، وهو ما لا يوجد بشأن اتفاق التحكيم الوطني.
وهذا على عكس الحال، في اتفاق التحكيم المبرم بشأن منازعات العلاقات الخاصة الدولية، حيث تتعدد القوانين التي لها القابلية للتطبيق عليه. واختيار هذا القانون أو ذاك يبدو في غاية الخطورة والأهمية، لا سيما أن  حكم هذه القوانين قد لا يكون متماثلًا. فقد يكون اتفاق التحكيم موجودًا وصحيحًا وفقًا لبعضها، وقد يكون، على العكس، منعدمًا أو باطلًا وفقًا للبعض الآخر:
فيثور تنازع القوانين بشأن عدم صحة اتفاق التحكيم لوروده، مثلًا، على منازعة لا يجوز تسويتها بطريق التحكيم، أو بشأن عدم وجود
اتفاق التحكيم ذاته لانعدام التراضي عليه، أو عدم أهلية أحد الأطراف، أو عدم تحديده للمسألة التي ستعرض على التحكيم...
ومهما يكن من أمر، فإن تنازع القوانين بشأن اتفاق التحكيم قد يثور:
من ناحية، أمام قضاء الدولة، عندما ترفع دعوى امامه، رغم ادعاء الطرف الآخر بوجود شرط التحكيم، فيطعن على هذا الشرط ببطلانه أو بعدم شموله المسألة محل النزاع. وقد يثور ذلك التنازع في مرحلة لاحقة، عند طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم حيث يتمسك الخصم الذي صدر الحكم في غير صالحه، ببطلان ذلك الحكم لعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو بسقوطه لانتهاء مدته، أو يكون أحد طرفي الاتفاق وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، أو لا يجوز له إبرام اتفاق التحكيم ابتداء، أو لفصله في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم...
ومن ناحية أخرى، أمام هيئة التحكيم، عندما يتم تمسك أحد طرفی اتفاق التحكيم بعدم وجود ذلك الاتفاق، أو بطلانه، أو عدم شموله للمسألة المطروحة على التحكيم.
(111)