اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تطبيق هيئة التحكيم البحرى لقانون غير وطني (( القانون البحرى الدولى ))
تطبيق هيئة التحكيم البحرى لقانون غير وطني (( القانون البحرى الدولى ))
وحتي هذا المنهج الخاص بالمحكمين لا يستخدمونه إلا نادراً وبصفة جزئية أو تكميلية عندما لا تكفى القواعد القانونية غير الوطنية التي استحدثها القضاء التحكيمى البحرى، وطورها واعتاد علي اتباعها في أحكامه، مكوناً بها قانوناً خاصاً به ، يستغنى به كلية عن القوانين الوطنية التي وضعت أصلاً لتطبق على العلاقات الداخلية والتي تعجز عن أن تعطى حلولاً كاملة للعلاقات الدولية .
وقد وجد المحكم البحرى فى شروط العقود البحرية النموذجية ضالته عن طريق تفسيرها وحل المنازعات البحرية بواسطتها كقواعد اتفاقية تطبق على موضوع النزاع ، ثم بتكرار المنازعات البحرية المعروضة علي التحكيم البحرى بشأن هذه العقود البحرية النموذجية، وتكرار حلها بواسطة المحكمين البحريين بواسطة تطبيق شروطها .
الشروط الواردة فى مشارطة الإيجار :
الشرط الأول ، وهو الشرط رقم ٨ من شروط مشارطة الإيجار وهو شرط حبس البضاعة " lien clause " الذي ينص على حق الملاك في احتجاز البضاعة وحبسها مقابل مستحقاتهم عن النولون ، والنولون الضائع، وغرامة التأخير، على أن يظل المستأجر مسئولاً - أيضاً - عن النولون الضائع، وغرامة التأخير التي تنشأ في ميناء الشحن، وكذا ع النولون، وغرامة التأخير التي تنشأ في ميناء التفريغ.
لأنه إذا كان الرص على سطح السفينة قد تم بموافقة المستأجر وعلى مسئوليته مع تحمله تكاليفه، فإن ذلك كان تحت إشراف وتصرف قبطان السفينة حسبما يقضى الشرط رقم (١٦) من شروط المشارطة وبالتالي فإن المستأجر إذا كان يتحمل تكاليف الرص والتستيف علي سطح السفينة فإنه لا يمارس دوراً في الرحلة البحرية وليس خبيراً بها كالقبطان.
وهكذا طبق المحكمون البحريون شروط العقود البحرية محل النزاع لحل المنازعات الناتجة عنها عن طريق تفسيرها والتوفيق بينها. بصفتها قواعد اتفاقية مشهورة ومعلومة للقائمين على الأنشطة البحرين مقننة في العقود البحرية النموذجية لتكون أحد المصادر الهامة من مصادر القانون البحرى الدولي التي تطبق بصفة تكاد تكون دائمة علي موضوعات المنازعات البحرية الناتجة عن مشارطات إيجار السفن.