الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اختيار هيئة التحكيم لقانون وطنى ليحكم موضوع النزاع البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    488

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار هيئة التحكيم لقانون وطنى ليحكم موضوع النزاع البحرى

   ولما كان الأمر كذلك فإنه في غياب قانون اختصاص للمحكم البحرى يحدد علي أساس قواعد الإسناد الواردة فيه القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع فإنه يثور التساؤل عن القانون الدولي الخاص الذي سيستلهم منه المحكم البحرى قواعد إسناده ليختار على هديها القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع، وبمعنى آخر يثور التساؤل عن كيفية اختيار هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في ظل غياب قانون لاخـتـصـاصــه- وللإجابة علي هذا التساؤل فإنه يوجد لدينا طريقتان :

(الطريقة الأولى) هي تطبيق هيئة التحكيم لمنهج التنازع المقرر في القانون الدولي الخاص 

(الطريقة الثانية ) الاختيار المباشر للقانون الواجب التطبيق:

1- الطريقة الأولى: اختيار هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع إعمالاً لمنهج التنازع في القانون الدولي الخاص:

 ونحن نؤيد ماذهب إليه قضاء التحكيم البحرى من عدم الأخذ بمنهج التنازع في القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع نظراً لتعقيده، وصعوبته ، فضلاً عن أنه إذا كار القاضى الوطني ببحثه في قواعد التنازع الواردة في قانونه الدولي الخاص إنما يفعل ذلك لأنه مفروض عليه تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وفقا لقانون اختصاصه - في حين أن المحكم البحرى والذي لا يملك قانون اختصاص ليس مفروضاً عليه إتباع هذا المنهج حيث إنه ليس جزءاً من نظام قانوني في سلطة تضطلع بمهمة القضاء في المنازعات، وبالتالي فإن كل القوانين الوطنية بالنسبة له سواء ، ولها نفس القيمة.

   وهكذا ينبغى على هيئة التحكيم أن تراعى في اختيارها المباشر للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع ارتباط هذا القانون المختار ومناسبته لموضوع النزاع البحرى المعروض.

   وإذا كان من الملاحظ انحصار اختيار هيئة التحكيم البحرى للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع غالباً في تطبيق قانون محل التحكيم، وأحياناً قانون علم السفينة أو قانون محل تنفيذ العقد،فإنه  من الملاحظ كذلك مايلي : 

1- أن المحكم البحرى أو هيئة التحكيم البحرى لا تلجأ كثيراً لاختيار قانون وطنى ليطبق علي موضوع النزاع، حيث تظهر أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التحكيم البحرى بباريس.

الطريقة الثانية: الاختيار المباشر للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع : 

   وتقضى هذه الطريقة باختيار هيئة التحكيم البحرى لقانون وطني معين يرتبط بموضوع النزاع المعروض لتطبيق قواعده الموضوعية مباشرة لحل النزاع دون اللجوء إلى قواعد التنازع لاختيار غير مباشر للقانون المنشود.

  وقد نص على هذه الطريقة قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين مقررا أنه: «إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع».