اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحرى بواسطة الأطراف
اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحرى بواسطة الأطراف
يتمتع أطراف المنازعات البحرية بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع، وذلك في اتفاق التحكيم المبرم بينهم سواء في صورة شرط التحكيم المبرم قبل نشوء النزاع، أم في صورة مشارطة التحكيم المبرمة بعد نشوئه.
ولعل اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع نزاعهم المعروض على التحكيم البحرى هو تطبيق للمبادئ المقررة في معظم التشريعات المقارنة عند معرض تنظيمها لقواعد تنازع القوانين في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبى إذ تقر هذه التشريعات الأولوية لإرادة الأطراف المتعاقدة الصريحة أو الضمنية لاختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع طالما لا ينطوى ذلك علي افتئات علي القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام في الدولة المعنية أو أن يكون هذا الاختيار مشوباً بالغش نحو القانون الذى كان من المفروض تطبيقه علي موضوع النزاع .
وهكذا تلتزم هيئة التحكيم البحرى بتطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على وجوب تطبيقه علي موضوع النزاع صراحة، فإذا لم يتفقوا علي هذا القانون صراحة في اتفاق التحكيم جاز لهيئة التحكيم أن تبحث عن الإرادة الضمنية لهؤلاء الأطراف هذه الإرادة الضمنية يستدل عليها القضاء الانجليزي .
ولكن - وعلي الجانب الآخر - قد تخلو معظم العقود البحرية من تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع ، كما قد يصعب علي أطراف العلاقات البحرية الدولية وهم من جنسيات متعددة الاتفاق على هذا القانون نظراً لرغبة كل طرف في تطبيق قانونه الوطني أو قانون من اختياره وحده حيث يـجـهـل كل طرف بأحكام قانون الطرف الآخر ، وحيث يجهل كلاهما أحكام قانون محايد.