اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / القواعد الموحدة بشأن الاعتمادات المستندية
(إن الاعتماد المستندي هو الاعتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب شخصي يسمى الآمر، أياً كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بخصمها أو بدفع مبلغ لصالح عميل لهذا الآمر، ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال).
يدفع مبلغ لصالح عميل لهذا الآمر، ومضمونه بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال).
يتضح من التعريف السابق أن الاعتماد المستندي عبارة عن: عمل قانوني مركب من عدة تصرفات قانونية بعضها سابق على فتح الاعتماد والآخر لاحق على فتحه، ويتداخل فيه العديد من العقود كالبيع والنقل والتأمين والرهن ويتطرف العنصر الأجنبي غالباً إلى هذه العلاقة من ناحية أطراف العلاقة أو الموضوع أو سبب المنشئ لها الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط الأمر عند فض النزاع.