الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / نية التهرب من القانون الواجب التطبيق أو التحايل نحو القانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

يجب للدفع بالتحايل نحو القانون أن يكون الهروب من أحكام القانون الواجب التطبيق هدفه هو تغيير ضابط الإسناد وهذا شرط هام للدفع لأنه يلزم أن يكون تغيير ضابط الإسناد قد تم سليماً من الناحية القانونية، فإذا انعدم فيه التحايل أو الغش ضابط الإسناد قد تم سليما من الناحية القانونية، فإذا انعدم فيه التحايل أو الغش كان القاضي أمام استحالة عدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على ضابط الإسناد وعلى القاضي أن يتحقق من نية الأطراف في التهريب أو التحايل نحو القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى قرائن الحال والتي تجسدها الوقائع المادية .

فقد يستشف القاضي نية التحايل من التزامن بين التغيير الطارئ على ضابط الإسناد وبين طلب تطبيق القانون الذي يشير به هذا الضابط، كأن ينقل البائع المنقول إلى إقليم دولة معينة ويطلب إبطال الحقوق التي قررت عليه والتي كانت صحيحة وفقا لقانون الموقع الأول.