الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / التغيير الإرادي في ضابط الإسناد الذي يتم بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

 وإن استبعاد القانون الواجب التطبيق يرجع هنا إلى إرادة الأطراف تغيير، أو تعديل في ضابط الإسناد، أو ظرف الإسناد الذي يتم بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق، وإن ضابط الإسناد، أو ظروف الإسناد الذي يتم بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق، وإن ضابط الإسناد مما يكون للإرادة دور في تحديده فمن المعلوم أن ضابط الإسناد ينقسم إلى قسمين ضوابط  إسناد ثابتة وضوابط قابلة للتغير، مثال الثاني: ضابط الجنسية وموقع المنقول والموطن، ويلزم في التغيير الإرادي الطارئ على ضابط الإسناد أمران.