اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
كقاعدة عامة لا يختلف اتفاق التحكيم عن غيره من العقود ذات الطابع الدولي إذ تخضع في تشريعات مختلف الدول لقاعدة سلطان الإرادة. وقد تبني المشرع المصري هذه القاعدة صراحة في المادة (19) من القانون المدني التي تخضع العقود للقانون الذي يتفق عليه الأطراف أو الذي يتبني من الظروف اتجاه إرادتهم إلى تطبيقه. وإلا طبق قانون محل إبرام العقد. وهذا لا يلزم المحكم سواء الجلوس للتحكيم في مصر أو في الخارج . فجلوس المحكم للتحكيم في مصر لا يعني تقيده بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصري لأن المحكم على خلاف القاضي ليس له قانون اختصاص.