اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني
اتفاق التحكيم هو تراضي طرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات، التي نشأت أو يمكن أن تنشأ مستقبلاً بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية ، فاتفاق التحكيم هو تلاقي ارادتين بقصد احداث أثر قانوني معين وهو إخراج النزاع من قبضة اختصاص قضاء الدولة وإدخاله تحت سلطان هيئة تحكيم مختارة، واتفاق التحكيم هو عقد له سائر أركان ومتطلبات العقود بصفة عامة، واتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية ذي طابع دولي يخضع للقانون الذي يختاره الأطراف عملاً بمبدأ قانون الإرادة Principe dautomonie e la volonte في العقود الدولية عموماً . وحرية الأفراد في اختيار القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم مصدره سلطان الإرادة ليست مطلقة بل مقيدة بحدد النظام العام وتشريعات حماية المستهلك. وسوف نستعرض أولاً: لمبدأ سلطان الإرادة ودوره في اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق.
ثانياً: نتعرض للنظام العام كقيد على الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية.
وثالثاً: للقانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك.