الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / استبعاد القانون المتفق علي تطبيقه على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

نصت علي هذا السبب الفقرة (د) من المادة 53/1 من قانون التحكيم المصري بقولها: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع. وهذا النص ليس له نظير في قانون التحكيم النموذجي، ولا في قانون المرافعات الفرنسي، وإنما يدخله الفقه والقضاء الفرنسي ضمن الصورة الثانية – المتعلقة بتجاوز المحكم حدود النزاع كما حدده اتفاق التحكيم – التي نصت عليها الفقرة 3من المادة 1484 من القانون المرافعات، علي نحو ما سوف نري.

ويعد هذا النص تطبيقاًلنص المادة 39 من قانون التحكيم ولذلك فإن تطبيقه يجب أن يكون في ضوء فهم المادة39.

اذا لم يتفق الأطراف علي قواعد معينة أو على قانون دولةمعينة يطبق علي موضوع النزاع ولم يفوضوا المحكم بالصلح: في هذا الفرض، حيث ألزمه القانون بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي يري أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع. وهذا مانصت عليه الفقرة2من المادة 39من قانون التحكيم بقولها: وإذا لم يتفق الطرفان علي القواعد