الأساس الأول: قانون إرادة الأطراف: نصت المادة الثانية من نظام التحكيم على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام الشرعية الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام هذا النظام على كل التحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام).
الأساس الثاني: قانون مكان التحكيم: يقصد بقانون مكان التحكيم الذي يحكم اتفاق التحكيم قانون الدولة تم فيها الاتفاق على التحكيم، أوقانون الدولة التي تتم فيها إجراءات التحكيم، أو تنقيذ الاتفاق على التحكيم.