الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني

   نصت القوانين واللوائح المركزية والمؤسسية على حق الأطراف بخصومة التحكيم على اختيار قواعد القانون المطبق على إجراءات تلك الخصومة.

   وتبدو أهمية اختيار القانون أو لائحة التحكيم الواجبة التطبيق على الإجراءات في الأثر المترتب على تحديد نظام أدلة الإثبات والعناصر الخاصة بالمبادىء الأساسية الواجب مراعاتها في إجراءات الخصومة وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في تلك الخصومة.

   إلا أن الأطراف قد لا تتفق على تلك القواعد الواجبة التطبيق للسهو أو لاختلافهم على اختيار القانون واجب التطبيق على إجراءات الخصومة، وهنا لا يكون أمام هيئة التحكيم إلا تحديد قواعد القانون المطبقة على الإجراءات بالخصومة التحكيمية عن طريق اختيار إحدى المعايير الآتية:

  أولاً : قانون إرادة الأطراف : وهو الأصل الذي يجب على هيئة التحكيم البحث عنه والذي يحدد تشكيل الهيئة وبداية الإجراءات ونهايتها وكيفية مباشرتها إلكترونيا، ومكان التحكيم ولغته وكيفية مباشرة عناصر الإثبات وإنهاء الإجراءات.

   سواء تم ذلك بالاتفاق المباشر فيما بينهما أو بالإحالة إلى قواعد مركز تحكيم أو لائحة تحكيمية فتطبق تلك القواعد أعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.

  ثانياً : قواعد قانون دولة المقر : وذلك على سند الحاجة إلى قضاء دولة المقر، والاستعانة به إجرائيا خلال مراحل الخصومة التحكيمية وخاصة عند إصدار الحكم وقابلية التنفيذ وقبلها في التدابير الوقائية والإجراءات التحفظية ورد المحكمين، وتشكيل الهيئة، وينتقد ذلك الرأى فى التحكيم الإلكتروني لعدم وجود دولة مقر مادى يمكن اللجوء إليه، إلا أننا عالجنا ذلك الرأى عند الحديث على مكان التحكيم.

 ثالثاً : قواعد القانون الحاكم لموضوع النزاع: وذلك إذا ما اتفق الأطراف على ذلك، أو إذا رأت هيئة التحكيم ملاءمة تطبيق القواعد الإجرائية للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع فهو أقرب القوانين آنذاك ملاءمة لتطبيقه.

رابعاً : قواعد اللوائح الداخلية لهيئات التحكيم وقد أخذت به غرفــــة التجـــارة الدولية بباريس (1/152) والاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي العام 1961م(4) وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجاري الدولي.

   وذلك إذا لم يتفق الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم، وكذا عجز هيئة التحكيم عن اختيار القواعد الملائمة للتطبيق.

   ونرى في ذلك المعيار هو الأمثل عند وقوف الخصوم عن اختيار القانون الواجب التطبيق وذلك من حيث

  أولاً : تواجد اللوائح المنظمة لإجراءات خصومة التحكيم كلائحة المحكمــة الإلكترونية، لائحة تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ثانياً : أننا بشأن اقتراحنا باختيار التحكيم المؤسسي للتحكيم الإلكترونـــي فـلـــن يكون هناك ثمة عائق على تطبيق إحدى لوائح مركز التحكيم الإلكتروني والذي يعد من رأينا قانون المقر في مكان خصومة التحكيم.

107