يرى البعض أن الأصل هو وحدة القانون واجب التطبيق علي موضع العقد وعلى إجراءاته، إذ إنه باتفاق الأطراف على القانون الذي يحكم موضوع العقد فإن هذا القانون يطبق على الإجراءات أيضاً. لأنه في الواقع العملي يصعب التفرقة بين المسائل الإجرائية علي الحقوق الموضوعية للأطراف.
وقد نصت المادة 39 من قانون التحكيم المصري على أربع حالات يستطيع المحكم أن يلجأ إليها لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وهم:
تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع الواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
يجوز لهيئة التحكيم إذ اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والأنصاف دون التقيد بأحكام القانون.