الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دراسة تحليلية للمشكلات العلمية والقانونية في مجال التحكيم التجاري / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • عدد الصفحات

    520
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

والتحكيم وفقا لقواعد قانونية، يقوم على اختيار قانون معین باعتباره القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. وفي هذه الحالة يجب على المستشار القانوني الذي يقوم بصياغة شرط التحكيم في العقد أن يختار قانونا محددا صراحة يتم النص عليه في العقد حتى لا يترك الأمر لتقديرات وتفسيرات متباينة . وفي حالة عدم التنبه لهذه المسألة فإن هيئة التحکيم هي التي تتولى) تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وفق معايير احتياطية يرد النص عليها غالبا في القوانين الوطنية وفي لوائح مراكز التحكيم الدائمة والقوانين النموذجية. 

ويفضل اختيار القانون بواسطة الأطراف لأن هذا الاختيار يجعل دور المحكم في حل النزاع کدور القاضي تماما يقوم بتفسير العقد وحل النزاع وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف ما لم يوجد تعارض مع القواعد الآمرة في الدولة التي سوف ينفذ فيها حكم التحكيم ومن ثم فإن هذا الاختيار يقيد السلطة التقديرية للمحكم في كيفية حل النزاع

وقد ينص الأطراف صراحة في عقدهم علي تفويض المحكم بالصلح وهنا يطبق المحكم قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بقواعد قانونية معينة. ويتعين مراعاة ألا يكون هناك تناقص بين :

القانون الواجب التطبيق علي العقد والقانون الواجب التطبيق علي التحكيم وعدم الدقة في صياغة شرط التحكيم قد تؤدي إلى تداخل أو تناقض بين شرط التحكيم وشرط النص على القانون الذي يحكم العقد. ومثال ذلك أن ينص في العقد علي قانون دولة معينة (x) ليحكم النزاع ثم ينص شرط التحكيم على أن للمحكمين أن يؤسسوا قراراهم وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف وقانون الدولة (×).

هذا نموذج لسوء الصياغة في شرط التحكيم نظرا لأن هذه الصياغة تؤدي إلي معان غير متطابقة بل قد تكون متعارضة في بعض الأحيان. ويمكن للطرف سئ النية في هذا الفرض أن يستند علي هذه الصياغة ليتهرب من الخضوع للقانون المختار والمنصوص عليه في العقد وهو قانون الدولة (×). ويطلب الرجوع إلى مبادئ العدالة والإنصاف.