الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    196

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

    تعتبر الاتفاقيات الدولية من أهم مصادر التحكيم وأهمها في حقل التحكيم هي اتفاقية نيويورك، وكان أثرها كبيرا في رعاية التحكيم الدولي، إلا أن التحكيم الدولى يظل مرتبطاً أشد الارتباط بالقوانين الوطنية، فإجراءات العملية التحكيمية موضوعها حسم نزاع تجارى دولى ولكنها خاضعة لقانون وطنى معين.

    ويستعان بالقانون الوطني في البلد الذى يجرى فيه التحكيم الدولي وذلك لإعمال وتنفيذ الشرط التحكيمي با حاول طرفا العقد الطعن في اتفاق التحكيم، ويستعان به كذلك لتسمية محكم عن طرف لم يقم بتسميته، ويستعان به كذلك بعد صدور الحكم التحكيمي، حيث من المطلوب إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.

    قد يتفقا طرفا عقد التحكيم على حتي قانون معين ليتم تطبيقه على موضوع النزاع وفى حالة عد اتفاق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع نتصدى مبئة التحكيم لتحديد القانون المطبق على موضوع النزاع.