اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / القانون الواجب التطبيق حال عدم الاتقاق بين الطرفين
وباختصار فقد يتم اللجوء إلى مركز تحكيم وفي هذه الحالة يعد هذا اللجوء بمثابة قبول من طرفي التحكيم للتنظيم القانوني لحكم إجراءات التحكيم .
ويرى جانب من الفقه الفرنسي أنه باعتبار أن هذه التدابير تندرج في موضوع الإجراءات بصفة عامة، فإنها بناء على هذا التكييف تخضع القانون القاضي وبالتالي تخرج من مجال سلطان الإرادة.
ويلاحظ أن المشرع المصري أخذ بهذا المفهوم صراحة عندما نص في المادة 22 من القانون المدني على أنه: "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي يقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات".