هو فصل هيئـة التحكيم لجـزء مـن الإجـراءات أثنـاء سـير الخصومة التحكيمية، وهـذا الفصل الجزئي لا ينهـى كـل موضـوع الخصومة.
أ- حكـم التحكيم الجزئـي: قد تكـون الأحكـام غيـر المنهيـة للخصومة فاصلة في الموضوع بالنسبة لبعض الطلبـات الموضـوعية. وهذه تسمى بالأحكام الجزئية وتنص عليهـا صـراحة المـادة ٤٢ مـن ق. تحكيم " يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكامـاً فـي جـزء مـن الطلبـات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخـصومة كلهـا " وتقـوم الحاجـة إلـى إصدار حكم جزئـي فـي بعـض المنازعات، خاصـة فـي منازعـات المقاولات التي يجرى فيها التحكيم مـع استمرار المقـاول فـي عمـلـه.
ويلاحظ أن الحكم الجزئي هـو حـكـم موضـوعي وليس حكمـاً وقتياً، ويتميز بأنه يفصل في جزء من المسائل محـل النـزاع المطروحـة على التحكيم وليس فيها كلها، مع استمرار هيئة التحكـيـم فـي نـظـر بـاقی هذه المسائل.
ولم يشر قانون التحكيم لإمكانية إصـدار هيئـة التحكـيم تمهيدية، على خلاف ما تنص عليـه المـادة ٣٢ / ١ من لائحـة مركز القاهرة الاقليمي " ... يجـوز لهيئـة التحكـيـم أن تصدر أحكـام تحكـيـم تمهيدية .
ورغم هذا النقص فإنـه لا شـك أن مـن سـلطة هيئـة التحكـيـم إصدار أحكام تمهيدية وفقاً لقانون التحكيم، وقد أشـار القـانون لبعـضها مثل الحكم برفض دفع من الدفوع المتعلقة بعـدم اختصاص الهيئـة مـادة ۲۲ / ۱و۲ تحكيم، والحكم الصادر بنـدب خبيـر أو أكثـر، وأنـه يـتم تقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام إجرائية:
والمقصود بالأحكام الفاصلة في الموضـوع هـي الأحكـام التـي تفصل في الطلبات والدفوع الموضوعية، ومثالهـا الأحكـام التـى تقرر مركزاً موضوعياً أو تلزم المحكوم عليه بـالأداء المطلوب فـي الـدعوى أو تحدث تغييراً فـي المـراكـز الموضـوعية للخصوم، وسواء كانـت بإجابة طلبات الخصوم الموضوعية أو برفضها. كمـا يعـد كـذلك الحكـم الصادر برفض دفع موضوعي من ضمن طائفة الأحكام الفاصلة.
أما الأحكام الإجرائية فهي التي تفـصـل فـي مـسـائل الإجـراءات التي تثور أثناء سير الخصومة. ومثالها الحكـم فـي مـسألة الاختصاص أو بطلان الإجراءات، كذلك الأحكـام المنظمـة لـسير الخصومة مثـل الحكم بضم دعويين أو الحكم بوقف الخصومة أو انقطاعها
وأهمية التفرقة بين الأحكام الصادرة في الموضـوع والأحكـام الإجرائية تبدو في أن الأولى تعتبـر قـضاء موضـوعيا وترتـب حجيـة الأمر المقـضى .
ويتضح لنـا مـن هـذا التقـسیم أن الحكم الجزئي لإجـراءات التحكيم هو حكـم موضـوعي حيـث إنـه يـمـس جـزءاً مـن الطلبـات الموضوعية جـزءاً مـن الـدفوع الموضـوعية ويقـوم بالفصل فيهـا، والإجراء الذي تم الفصل فيه لا يتمتع بحجة الأمـر المقـضي ولكنـه كـمـا قال البعض تنحصر قوته وأثره داخل الإجـراءات أصدرتها هيئـة التحكيم بصددها بموجب حكم جزئي منهي لإجراء ذاته .
ميعاد إصدار هيئـة التحكيــم للحكـم الجزئي للتحكيم: تـصدر هيئة التحكيم حكمها الجزئي فـي بعـض طلبـات الـدعوى الموضـوعية سير الخصومة التحكيمية أي بعـد بـدء الإجـراءات وسيرها وقبل مرحلة ميعاد استصدار الحكـم المنـهـي لإجـراءات الخـصومة أو وذلك أثناء المنهي لموضوع الدعوى.
جـ- الإنهاء الجزئي لإجراءات التحكيم
هو حكم التحكيم الجزئي لبعض طلبـات الخـصوم الموضوعية والدفوع الموضوعية وذلك أثناء سير الخصومة وقبـل استصدار حكـم التحكيم المنهي لكل موضوع الخصومة، ويعتبـر مختلفـا عـن الأحكـام الصادرة قبـل الفـصـل فـي موضـوع الـدعوى والواردة فـى قـانون المرافعات وأمثلتها:
1- وتشمل الأحكام الصادرة قبل الفـصـل فـي الموضـوع والتـي لا تمس أي جزء من الطلبات الموضوعية للخـصوم (الأحكـام التمهيديـة والأحكام التحضيرية والأحكـام الوقتيـة ) وتتعلـق الأحكـام التمهيديـة والتحضيرية إما بتحقيق الدعوى وإمـا بتنظـيم إجـراءات الـسـيـر فـي الخصومة، بينما الأحكام الوقتية هي الأحكـام التـي تـصدر في طلبـات وقتية ويكون الغرض منها الأمـر بـإجراءات تحفظيـة أو تحديـد مـركـز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديـداً مؤقتـا، وإلـى أن يـتـم الفـصل في الخصومة بحكم يصدر فـي موضـوعها وتختلـف الأحكـام الـصـادرة قبـل الفـصـل فـى الموضـوع أي الأحكـام الفرعيـة عـن الأحكـام الموضوعية فالحكم الموضوعي هو الذي يصدر في موضـوع الـدعوى أو في شق منه ومن ثم يدخل مدلوله على الحكـم الـصـادر فـي أي طلـب موضوعي سواء أكان طلباً أصلياً أو عارضـاً.وبعبـارة أخـرى أي حكـم يصدر في صميم طلبات الخصوم الأصلية أو في دعوى موضوعية .
فالأحكام الموضوعية تصدر في الطلبـات الأصـلية سـواء قـدمت الطلبات في صحيفة الدعوى أم في صورة طلـب عـارض كمـا تـصدر بقبول الدفوع الموضوعية. كما قد تصدر فى أساس الدعوى.
ويجوز التمسك بعدم قبولها لسبق الفصل فيهـا وإذا لـم يـفـصل الحكم الموضوعي، في كل الموضوع فإنه أيضاً يمنـع مـن رفـع دعـوى جديدة في ذات الشق الموضوعي، الـذى فـصلت فيـه المحكمـة. أمـا الأحكام الفرعية فهي تصدر في الدفوع الشكلية أو فـي الــدفوع بعـدم القبول أو برفض الدعوى الموضوعية أو تصدر في الطلبـات المتعلقة بسير الدعوى وإثباتها أو في الطلبات الوقتية.
والحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق والحكـم بنفقـة وقتيـة لحـين الفصل فـي الموضـوع والحكـم الـصـادر بالمصروفات والحكـم بـرد وبطلان الورقة المطعون عليهـا بـالتزوير في دعـوى تزوير فرعيـة والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فـي رفـع الـدعوى. والحكـم باعتبـار الخصومة كأن لـم تكـن عمـلاً بالمـادة 70 أو 82 أو 99 مرافعـات. أو باعتبار المدعى تاركاً دعواه أو المستأنف تاركاً استئنافه عمـلاً بالمـادة ۲/۱۲۸مرافعات والحكـم الـصـادر بوقـف الـدعوى أو برفض طلـب الوقـف والحكـم، ببطلان أي إجـراء مـن إجـراءات الخصومة أو إجراءات إثباتها وغير ذلـك مـن الأمثلـة التـي لا تحصى.
ومن ثم لا تدخل ضمن طائفة الأحكام الصادرة قبـل الفـصـل فـي الموضوع، ونظرا لكون الطلب المستعجل هو طلـب غيـر مـقـدر القيمـة فإن قيمته تعتبر زائدة علـى خمسة آلاف جنيـه مـادة 41 مرافعـات) ونتيجة لذلك فإنـه يجـوز استئناف الأحكـام الـصـادرة فـي المـواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها .
وقد نصت المادة " ۲۲۰ مرافعـات" على ذلـك صـراحة، كمـا يتعين ملاحظة أنه يجب تفسير المـادة ٢٢٦ محـل التعليـق فـى ضوء المادة ٢١٢ مرافعات على أنه: " لا يجوز الطعـن علـى الأحكـام التـي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهـى بهـا الخـصومة إلا بعـد صـدور الحكم المنهـي للخصومة كلهـا". وذلـك فيمـا عـدا الأحكـام الوقتيـة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلـة للتنفيـذ الجبـري". ومن ثم فإن الأحكام الصادرة قبـل الفـصـل فـي الموضـوع المقصودة بهذه المادة هي الأحكام الوقتية والصادرة بوقف الدعوى.
كذلك الحكم الصادر في شـق مـن الموضـوع لا يعتبـر صـادراً قبل الفصل في الموضوع إذ أنه ينهي الخصومة في جزء منه.
فالأحكام التي تصدر في شق من الموضـوع تقبـل الطعـن متـى كانت قابلة للتنفيذ الجبري إذ أن الحكـم بـالإلزام ينـشـئ مـصلحة جديـة للمحكوم عليه في الطعن فيه على استقلال .
وبتطبيق ما سبق نجد أن الإنهاء الجزئي هـو إنهـاء لجـزء مـن طلبات الخصوم الموضوعية لذا فهو يمس جـزءاً أو شـقاً مـن موضـوع الخصومة فهو إذن حكم جزئي يفصل في شـق مـن موضـوع الخصومة بين أطرافـه وذلـك أثنـاء سـير الخصومة أي بعـد بـدء الإجـراءات التحكيمية وقبل صدور حكم التحكــيم المنـهـي لـكـل موضـوع الخصومة وأنه لا يعد ضمن طائفة الأحكام الصادرة قبـل الفـصـل فـي الموضـوع مثل " الأحكام الوقتية والمستعجلة وغيـره الـواردة فـي مـوارد قـانون المرافعات المدنية والتجارية ".