وتقوم الحاجة إلى إصدار حكم جزئي في بعض المنازعات خاصة في منازعات المقاولات التي يجري فيها التحكيم مع استمرار المقـاول فـي عمله ويتصور أن يصدر حكم جزئي في تحكيم بشأن عقد مقاولة يتعلق فقط بالطلبات المتعلقة بالتأخير أو يتعلق فقط بأوامر التعيين الصادرة مـن رب العمل، أو يتعلق فقط بكمية ما تم تنفيذه.
ويجب أن يتضمن الحكم الجزئي على وجه التحديد الطلب أو الجـزء من الطلب الذي فصل فيه، مع الإشارة إلى أن الهيئة مستمرة في نظر ما في المسائل.
ويلاحظ أن الحكم الجزئي هو حكم موضوعي وليس حكمـاً وقتيـاً ويتميز بأنه يفصل فقط في جزء من المسائل محل النزاع المطروحـة علـى التحكيم وليس فيها كلها، مع استمرار هيئة التحكيم في نظر باقي هذه المسائل. ولهذا فالحكم الجزئي لا ينهي ولاية الهيئة.
كما يلاحظ أنه رغم استمرار ولاية الهيئة لنظر باقي المسائل، فإنهـا تستنفد ولايتها فيما فصلت فيه بالحكم الجزئي، فليس للهيئة إعادة النظر فيمـا فصل فيه مرة أخرى.
رأى الباحث الخاص
أن الحكم الجزئي صورة مـن الإنهاء الجزئي لموضـوع الخصومة حيث إنه يفصل في جزء من المسائل المعروضة أو الطلبـات الموضوعية وليس كل المسائل، فهو يفصل في جزء من الخصومة ومعـه لا مستنفد ولاية هيئة التحكيم ولها أن تستمر في تكملة بالي الإجراءات والفصل في باقي المسائل المعروضة عليها لحين استصدار حكم موضوعي فاصل في كل الخصومة وليس للهيئة إعادة النظر فيما فصلت فيه من مسائل جزئية مرة أخرى، ولهذا فإن ما فصلت فيه الهيئة التحكيمية من مسائل جزئية أو طلبات موضوعية جزئية تتمتع بقوة ذاتية دونما حجية قضائية حيث لا يجـوز للأطراف ولا لهيئة التحكيم العودة مرة أخرى فيما يتم الفصل فيه وذلك تحقيقاً العدالة وعدم إطالة أمد الإجراءات للتقاضي وتحقيق السرعة وهما الغرض من إنشاء هذا القضاء التحكيمي .