الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الانهاء الجزائي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه خلال الميعاد المحدد

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه خلال الميعاد المحدد

وهو أن تصدر هيئة التحكيم قرار بإنهاء إجراءات التحكيم، ولإعمال هذا الجزاء يجب توافر الشروط التالية "

۱- ثبوت إهمال وتقاعس طالب التحكيم وعدم تقديمه بیان مكتوب بدعواه.

۲- أن لا يكون هناك عذر مقبول لهذا التقاعس أو تأخر طالب التحكيم في تقديم بيان دعواه. 

۳- أن لا يتفق الطرفان المحتكم والمحتكم ضده، على بقاء الإجراءات رغم عدم تقديم طالب التحكيم بيان دعواد، بمعنى أن لا يتفق الطرفان على منع هيئة التحكيم من إصدار حكمها بإنهاء الإجراءات كجزاء على تقاعس المدعي في تقديم بيان دعواه.

ويلاحظ أن قواعد اليونستيرال في المادة 28 أضافت شرط انفردت به وذلك لعدم إعمال هذا الجزاء بقولها "أن تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم إذا تخلف المدعي عند تقديم بيان دعواه فلم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك أو كان لهذا التخلف عذر كاف".