هذا ونجد أن بعض الفقهاء أيضا تري قبول فكرة سقوط الخصومة في التحكيم، حيث لا يمانع ذلك ولكن ينكر سلطة هيئة التحكيم في التصدي لهذا الطلب بسقوط الخصومة، حيث يقرر أنه لا يملك المحكمون سلطة النظر في طلب إسقاط الخصومة القائمة أمامهم، وعليهم الفصل في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الخصم او بحكم القانون، فإذا انقضي هذا الميعاد لم تعد لهم سلطة مــا .
هذا ومن جانبنا نري عدم جواز إعمال فكرة سقوط الخصومة في التحكيم، وذلك حيث ان السقوط كما رأينا هو جزاء علي عدم السير في إجراءات الخصومة لمدة معينة محددة قانونا، ومسألة تحديد ميعاد التحكيم أو الأجل الذي يجــب خلاله النزاع التحكيمي ، الأصل فيه لاتفاق الاطراف ، فضلا عن أنهم يملكون مد هذا الميعاد باتفاقهم أيضا ، فإذا حددنا موعدا معينا لسقوط الخصومة علي غرار سقوط الخصومة القضائية، فقد يتعارض ذلك مع إرادة الأطراف . حيث قد يكونون قد اتفقوا علي موعد يفوق موعد السقوط للخصومة.