لا يملك المحكمون سلطة النظر في طلب اسقاط الخصومة القائمة أمامهم . وعليهم الفصل في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الخصوم أو بحكم القانون عملا بالمادة 505 . فاذا انقضى هذا الميعاد لم تعد لهم سلطة ما.
وإذا فرض جدلا أن وقف السير في الخصومة أمام المحكم المدة المسقطة لها جاز اسقاطها بطلب يقدم إلى المحكمة طبقاً للقواعد العامة .
والمحكمة المختصة بنظر طلب اسقاط الخصومة هي المختصة أصلا بنظر النزاع .
وغنى عن البيان أنه من الجائز اسقاط الخصومة عند استئناف حكم المحكمين – أمام المحكمة المختصة أمام المحكمة المختصة ـ أو عند الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظـر .