الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سقوط الخصومة / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة /  صدور حكم بإنهاء الإجراءات لسقوط اتفاق التحكيم بانقضاء ميعاده

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

 صدور حكم بإنهاء الإجراءات لسقوط اتفاق التحكيم بانقضاء ميعاده

  وفقا لنص المادة (1/33) يصدر حكم هيئة التحكيم بالاتفاق أو الأغلبية خلال المدة المتفق عليها أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق تحديد المدة وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه جاز للطرفين الاتفاق على تمديد المدة وفي حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها بطلب من أحد الأطراف على أن يكون ذلك التمديد نهائيا ويجوز بعده لأي منهما رفع دعواه أمام المحكمة.

   إذا انقضى ميعاد التحكيم سواء كان قد تحدد باتفاق الأطراف أو بنص القانون أو بقرار هيئة التحكيم وسواء كان الميعاد الأصلي أو بعد تمديده قبل صدور الحكم المنهي لخصومة التحكيم سقط اتفاق التحكيم ولا تكون لهيئة التحكيم ولاية الاستمرار في التحكيم، فإذا صدر الحكم التحكيمي بعد انقضاء ميعاد التحكيم فحسب نص المادة (أ/1/42) فإن حكم التحكيم يكون باطلا لصدوره ممن ليس له ولاية إصداره لسقوط الاتفاق بانتهاء مدته .

107