الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سقوط الخصومة / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / سقوط الخصومة

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

سقوط الخصومة

ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

  وتنقضي الخصومة في جميع الأحوال - بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها (م ۹۸ - مرافعات)، ومن جهة ثانية فإن للمدعي ترك الخصومة بإعلان أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً وإثبات ذلك في محضر الجلسة، فإذا قدم طلب الترك من المدعي بعد أن قدم المدعى عليه دفاعه فلا يجوز الترك إلا بموافقة هذا الأخير لكن هذا القبول لا يشترط إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بغير ذلك من دفوع يقصد منها منع المحكمة من الاستمرار في نظر القضية (م۹۹ - مرافعات) .

   ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها أو تركها زوال الأحكام الصادرة فيها وإلغاء جميع الإجراءات المتخدة بما في ذلك رفع الدعوى على أن ذلك لا يؤثر على أصل الحق المدعى به ولا على الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى كما لا يؤثر ذلك على الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها .

   على أن كل ذلك لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها (م ۱۰۱ - مرافعات) .

وفي عام ١٩٦٨ حكم القضاء الإنجليزي بأنه إذا استطال التأخير وكان بدون عذر أو مبرر بحيث يسبب ضرراً بليغاً للمدعي Defendant فإن على المحكمة أن تشطب Dismiss الدعوى لانعدام التقاضي عند أول طلب يقدمه المدعى عليه ولا يلتزم المدعى عليه بإعلان المدعي مسبقاً برغبته في طلب شطب الدعوى، والمحكمة بشطبها الدعوى تمارس اختصاصاً أصيلاً لها بموجب ما يسمى بقواعد المحكمة Rules of Court

   وفي عام ۱۹۷۱ برز سؤال حول حق المحكم في طلب دعوى التحكيم قياسً على حق المحاكم العادية في القيام بالعمل نفسه، فحكم القضاء في أحد القضاء بأن المحكم لا يملك حق شطب دعوى التحكيم على أساس انعدام التقاضي طالما لم يصدر خطأ من المدعي ، وسبب ذلك اختلاف واجبات أطراف الخصومة في التحكيم والقضاء فيما يتعلق بالخطوات التمهيدية، وفي مثل هذه الحالة يطلب المحكم من المدعي اتخاذ خطوات معينة خلال فترة زمنية محددة فإن لم يستجيب لهذا الطلب قام المحكم بسماع شهادة المدعى عليه وأصدر حكماً لصالحه .

  ثم بعد ذلك عرضت قضية هامة اعترف فيها القضاء بحق المحكم بشطب دعوى التحكيم لانعدام التقاضي كما اعتبر تأخر المدعي بالسير في إجراءات التحكيم فسخاً ضمنياً لاتفاق التحكيم، وإن المدعى عليه بالخيار فإما أن يؤيد اتفاقية التحكيم ويستمر في التحكيم وفقاً لعناصره أو يطلب حكماً بشطب الدعوى لانعدام التقاضي أو أنه يعتبر تصرف المدعي فسخاً لاتفاق التحكيم ومن ثم يطلب من المحكمة إصدار حكم بالامتناع عن السير في إجراءات التحكيم Injuction .

    ولما رفعت هذه القضية أمام مجلس اللوردات حكم بأنه ليس للمحكم سلطة شطب الدعوى لانعدام التقاضي وإن للمحكمة حق إصدار حكم بالامتناع عن السير بإجراءات التحكيم إذا تأخر المدعي في اتخاذ الخطوات التالية على بدء التحكيم بما يمكن أن يفترض ضمناً ترك التحكيم وانتهائه .

107