وقد نصت على ذلك ۲۱ من اللائحة بقولها " إذا اتفق الفريقان أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما، يثبت ذلك الاتفاق في حكم يصدر عن هيئة التحكيم ويوقع عليه الفريقان فاللائحة قد اشترطت ثلاثة شروط لإنهاء التحكيم بالاتفاق قبل صدور الحكم وهي:
1- صدور حكم من الهيئة بهذا الاتفاق:
بعد موافقة أطراف العملية التحكيمية على حل خلافهما وفقا لما اتفقوا عليه، فإن دور الهيئة التحكيمية ينحصر في إثبات هذا الاتفاق في محضر وأن تقوم بإصدار حكمها وفقا لهذا الاتفاق.
2- التوقيع على الحكم المتضمن الاتفاق من قبل الطرفين:
بعد صدور الحكم من الهيئة فقد أشارت اللائحة إلى جانب إجرائي شكلي يتمثل في توقيع أطراف الخصومة على الحكم الصادر من الهيئة، بحيث يحوز على قوته القانونية
أما فيما يتعلق بلائحة البنك المركزي المصري فقد نصت على ذلك من خلال م ۱۲ والتي نصت على أنه إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا أثبات شرط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات" فمن خلال هذا النص نجد أن اللائحة وقد وضعت إجراءين يتم العمل بهما في حالة رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وهما:
أولا: أن يطلبا أثبات شرط التسوية أمام هيئة التحكيم.
ثانيا تصدر هيئة التحكيم حكما يتضمن شروط التسوية وتنهي الإجراءات.