اجراءات خصومة التحكيم / استحالة الأستمرار في نظر الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / عدم جدوى الاستمرار في إجراءات خصومة التحكيم أو استحالتها
عدم جدوى الاستمرار في إجراءات خصومة التحكيم أو استحالتها
قد ترى هيئة التحكيم أثناء تصديها للنزاع أنه لا فائدة ولا جـدوى مـن السير في إجراءات التحكيم حتى نهايتها لأي سبب .
وقد نصت المادة ( 1/48/ج ) تحكيم مصرى علـى أنـه : " 1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون ، كما تنتهى أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية : ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جـدوى استمرار إجـراءات التحكيم أو استحالته ".
والواضح من النص سالف الذكر أن المحكم له سلطة إنهاء إجـراءات سير الخصومة التحكيمية إذا وصل إلى قناعة بعدم الجدوى في سير الخصومة التحكيمية أو استحالة السير فيها ، وبذلك فإن مهمة المحكم تنقضي نتيجة لذلك .
فإذا انتهت هيئة التحكيم فعلاً إلى إصدار قرارها بإنهاء الإجراءات لذلك السبب ، فإنه يترتب على صدوره انتهاء مهمة الهيئة تماماً . وبالتالي تتجرد من السلطة والولاية التي كانت تحوزها عدا ما يقدم بشأن تفسير أو تصحيح القـرار المذكور .
هذا ولم يرد نص مماثل لما تقدم في القانون القطرى ، الذي نأمل منه أن يحذوا حذو المشرع المصري في هذا الصدد.
وأما بالنسبة لما جاء في شأن انقضاء مهمة المحكم بسبب اقتناع المحكم بعدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة التحكيمية أو استحالتها ، فـي الاتفاقيات الدولية ، فقد جاء في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فـي صدر المادة (٣٢) في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه " ٢- على هيئة التحكيم أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية : ج- إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأى سـبب أخر .