الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / استحالة الأستمرار في نظر الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / توصل المحكم إلى عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة م التحكيمية. واستحالة السير فيها سببة لانقضاء مهمة المحكم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    630

التفاصيل طباعة نسخ

توصل المحكم إلى عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة م التحكيمية. واستحالة السير فيها سببة لانقضاء مهمة المحكم

يدخل تقدير مسألة عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة . التحكيمية أو استحالة السير فيها إلى السلطة التقديرية الممنوحة للمحكم في نظام التحكيم، فقد يقرر المحكم إنهاء الخصومة بسبب تخلف الأطراف عن تقديم مستنداتهم، أو بسبب عدم تعاون طرفي الخصومة مع الخبر الذي انتدب، أو بسبب عدم حضورهما أو ممثليهما جلسات التحكيم الذي يعقدها المحكم، مما يؤدي إلى استحالة قيام المحكم بالنظر في الخصومة.

- هذا وقد جاء قانون التحكيم اليمني مؤكدا على تخويل المحكم سلطة الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إذا رأي عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة التحكيمية أو الاستحالة في استمرارها، فقد نصت المادة ( 51/ج) على أنه". تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم، وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية:: ج- إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالتها". وهذا ما أكد عليه أيضا المشرع المصري في قانون التحكيم في المادة (48/ 1/ ج) والتي تنص على أنه ۱- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون، كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب أخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته".

ومن خلال ما جاء في كل من قانون التحكيم اليمني وقانون التحكيم المصري يتضح أن المحكم له سلطة إنهاء إجراءات سير الخصومة التحكيمية إذا وصل إلى قناعة بعدم الجدوى في سير الخصومة التحكيمية أو استحالة السير فيها، وبذلك فإن مهمة المحكم تنقضي نتيجة لذلك.

وأما بالنسبة لما جاء في شأن انقضاء مهمة المحكم بسبب اقتناع المحكم بعدم جدوى الاستمرار في إجراءات الخصومة التحكيمية أو استحالتها، في الاتفاقيات الدولية، فقد جاء في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في صدر المادة (32) في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه" ۲- على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية: ج- إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب أخر ".