لا يتقيد المحكم – كقاعدة – باجراءات المرافعات، ولذلك لا يتقيد -- بقواعد حضور الخصومة وغيابهم التي نظمها قانون المرافعات ومن ثم لا مجال لشطب خصومة التحكيم بسبب غياب الاطراف وعدم صلاحية الدعوى التحكيمية للفصل فيها. ولذلك لم ينظم قانون التحكيم الشطب كجزاء لغياب الطرفين، بل أجاز لهيئة التحكيم أن تستمر في اجراءات التحكيم، رغم عدم حضور احد الطرفين وتصدر الحكم في الدعوي ( مادة 35 من قانون التحكيم ). ويكون الأمر كذلك ولو تغيب الطرفان في أية جلسة من الجلسِات، ما دام المدعى قد قدم بيان دعواه ومستنداته واتيحت الفرصة للمدعى عليه لتقديم دفاعه .
فان لم يقدم المدعى بيانا بدعواه، أمرت الهيئة بانهاء الاجراءات ( مادة 1/34 من قانون التحكيم ) . على أنه يمكن أن يرد على خصومة التحكيم الانقطاع أو الوقف، كما يمكن أن تنتهى قبل صدور حكم في الدعوى.