الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الإنهاء بقرار من المحكمة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

الإنهاء بقرار من المحكمة

1- مفهومـه: هو حـسـم وفـصل لإجـراءات التحكيم بموجـب صدور قرار أو أمر من المحكمة المشار إليها في المادة 9 تحكيم.

    ويكـون القـرار الـصادر أو الأمــر الـصـادر مــن المحكمـة المختصة لذلك وفقاً لنص المـادة 9 تحكــم يكـون لهمـا مـا للأحكـام القضائية من حجية قضائية.

2-حالاته:-

   أولا: فقد خول قانون التحكيم لرئيس المحكمـة المـشـار إليهـا فـى المادة 9ق.تحكيم سلطة الأمر بإنهاء الإجـراءات فوفقـا للمـادة ٢/٤٥ تحكيم إذا لم يصدر حكـم التحكيــم خـلال الميعـاد الـذي اتفـق عليـه الأطراف أو الذي تنص عليه المادة 1/45 تحكيم فإنـه يـجـوز " لأي مـن طرفي التحكيم إن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليهـا فـي المـادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم".

 إذا صدر حكم في التظلم فلا يجوز رفع تظلم من الأمر مرة أخـرى ويمكـن الطعـن علـى الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام.

   على أنه يلاحظ أن الأمر بإنهـاء الإجـراءات لا يخضع للـسقوط الذي تنص عليه المادة ٢٠٠ مرافعات والتي تقضى بـأن يسقط الأمـر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ صدوره فتنتهي إجراءات التحكيم دون حاجـة لأى إجـراء مـن إجـراءات التنفيذ.

   ثانياً: تنص المـادة ٢٠ تحكــم: إذا تعـذر علـى المـحكـم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلـى تـأخير لا مبـرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان علـى عزلـه جـاز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بإنهـاء مهمتـه بناء على طلب أي من الطرفين، قد يؤدى انتهاء مهمـة المحكـم بعزلـه إلى إنهاء الإجراءات التي اتخذها فـي العملية التحكيميـة وتعتبـر كـافـة الإجراءات التي اتخذها المحكم المعزول كأن لم تكن.