صدور قرار مـن رئيس المحكمـة المختصة بإنهاء إجـراءات التحكيم
فوفقـا للمـادة ٢/٤٥ق. تحكيم "إذا لم يصدر حكم التحكـيـم خـلال الميعـاد الـذي تفـق عليه الأطراف أو الذي تنص عليه المادة 1/45 تحكــم فإنـه يـجـوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليهـا فـي الم هذا القانون أن يصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم".