الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الإنهاء من المحكمة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

الإنهاء من المحكمة

   أولا: مفهومه: هو حسم النزاع بين طرفي عقـد التحكــم وذلـك بموجب محكمة القضاء العادي.

ثانيا: حالاته: (أ) تخلف المحكم عن أداء مهمته:

   المادة ٢٠ من قانون التحكــم أعطـت  للقضاء حق التدخل إذا لم يتقدم أحد المحكمـين بمهمتـه وقـد بيـنـت الحالات التي يكون فيها المحكم قد تخلف عـن أداء هـذه المهمـة وتتمثـل فيما يلي:

   (۱) عـدم قـدرة المحكـم علـى أداء وظائفه: ويرجـع ذك إمـا لأسباب قانونية كأن يحجر عليه أو يـحـرم مـن مباشـرة حقوقه المدنيـة بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، إذ أنـه فـي هـذه الحالـة يـكـون قد فقد الشروط الواجب توافرها في المحكم. أو لأسباب واقعيـة مـثـل الوفــاة أو المرض الذي يمنع المحكم من أداء عمله، ومـن الملاحظ أن المحكم بمهمته ترجع لأسباب خارجة عن إرادته.

   (۲) امتناع المحكـم عـن أداء مهمتـه: ويرجـع هـذا الامتناع لأسباب إرادية من جانب المحكم، وقـد حـددت المـادة ٢٠ مـن قـانون التحكيم حالات الامتناع فـي التوقـف كليـة عـن أداء مهمـة التحكيم أو أدائها بشكل متقطع أي بحضور بعـض الجلسات دون البعض الآخـر بحيث يكون من شأن ذلك تأخير لا مبرر لـه فـي إجـراءات التحكيم، إلا أن تدخل القضاء للحكم بإنهاء مهمة المحكم لا يـتم بمجـرد تـوافر إحـدى الحالات السابقة ولكن يجب فـضـلا عـن ذلـك ألا يتفق الطرفان علـى عزل من أصبح عاجزاً أو ممتنعا عـن أداء مهمتـه مـن المحكمـين وأن يتقدم أحد الطرفين بطلب للمحكمة المشار إليهـا بـالمـادة 9 مـن قـانون التحكيم لكي تأمر بإنهاء مهمـة هـذا المحكـم وعليـه إنهاء إجراءات التحكيم، أي أن تدخل المحكمـة المذكورة مرهون بوجود صعوبة نتجت عن تعذر قيام المحكم بمهمتـه أو امتناعـه عـن أدائها، إما لو تغلب الطرفان على تلك الصعوبة فـلا مـجـال للتـدخل، ولكـي تقـضي المحكمة المذكورة بإنهاء مهمة المحكـم يجـب عليهـا بطبيعـة الحـال أن تتأكد من توافر إحـدى الحـالات التـي تجيـز لـهـا الإنهاء، والمحكمـة تمارس بذلك دورا رقابيا على أداء المحكمين لمهامهم يصل إلـى حـد توقيع الجزاء المتمثل في العزل خصوصا عنـدمـا يكـون عـدم أداء تلـك المهام راجعا لأسباب إرادية من جانب المحكم.

ب-تدخل القضاء بإنهاء التحكيم إذا لـم ينتهـي التحكــم خـلال المدة المقررة.

   (1) تنص المادة 45 فقرة ٢ من قـانون التحكيــم علـى أنـه:"إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليـه فـي الفقـرة سابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمـة المـشـار إليهـا المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمـرا بتحديـد مـيعـاد إضـافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. يكون لأي مـن الطـرفين عندئذ رفـع دعـواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

   العبرة في انتهاء التحكيم تكون بصدور الحكم وليس بإيداعه، وهذا ما تقرره المادة 40 فقرة (٢) سالفة الذكر وعلى ذلك فإن التحكيم ينتهي لو صدر فيه حكم منهـي للخصومة كلهـاء وإذا انقضت المدة المقررة سواء كانت مدة قانونيـة أو اتفاقيـة دونمـا أن يصدر حكم التحكيم المنهــي للخصومة كلها، أي دون أن تنتهـي خصومة التحكيم فيجوز لأي من طرفـي التحكيم أن ،وعلى ذلك فإن  سلطة رئيس المحكمة المشار إليهـا فـي المـادة 9 مـن قـانون التحكيم تكون عند انتهاء المدة الاتفاقية أو القانونيــة دون إصـدار حكم التحكيم المنهي للخصومة.

 (۲) قد يجد رئيس محكمـة المـادة 9 مـن قـانون التحكيم أن تحديد ميعاد إضافي لإنهاء التحكيم لم يعد أمراً مجدياً كـأن يكـون مـا تـم من إجراءات التحكيم قدراً ضئيلاً جداً والمتبقي هو الشئ الكثيـر أو أنـه لا فائدة من المد لأن هنـاك ظروفـا طـرأت أدت لاستحالة أو صعوبة حل النزاع تحكيمياً ففي هـذه الحالـة يـأمر القاض بإنهاء إجـراءات التحكيم.

   رأي الخاص إن انتهـاء مـدة التحكيم دون صـدور يؤدي لسقوط اتفاق التحكيم وهـذا مـا قررتـه المـادة 53 فقـرة قانون تحكيم عندما عددت الحالات التي يجوز فيهـا التحكيم الطعن على حكم التحكيم  بدعوى البطلان الأصلية.

   (4) حيث ذكرت من بين الحـالات عـدم وجـود اتفـاق التحكـيـم أو بطلانه أو قابليته للبطلان أو سقوطه بانتهـاء مدتـه ويتحقـق هـذا السقوط .

 (5) وفي ضوء حكم المـادة 45 التـى أعطت القاضى سلطة التدخل في المشارطة باعتبارها عقـد إذا لـم يلجـا الطـرفـان للقضاء بطلب مد ميعاد التحكيم أو إنهاء إجراءات.