الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / قرار المحكمة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

قرار المحكمة

   1- مفهومه: هو القرار الصادر من المحكمة المختصة أصـلا بنظر النزاع وفقا لنص المادة 9 مـن قـانون التحكـيم والـذي يفصل في الخصومة التحكيمية بين طرفي التحكيم.

   2- قرار المحكمة المشار إليـه فـي المـادة (9) تحكـــم كمصدر لإنهاء إجراءات التحكيم.

   أ- يتضح لنا جلياً أنه لا يجوز لرئيس المحكمـة المـشار إليهـا فـي المادة 9 تحكيم أن يصدر تلقائيا أمـرا بإنهـاء الإجـراءات بـل لابـد أن يسبق هذا القرار الأمر من المحكمة المـشار إليهـا فـي المـادة 9 تحكـيم بأن يطلب هذا الأمر بالإنهاء أحد طرفي خصومة التحكـيم ويكـون بعـد ذلك على المحكمة المختصة سـلطة تقديريـة فـي تلبيـة هـذا الطلـب أو رفضه، فإذا تم تلبية هذا الطلب فيؤدي هذا إلى إنهـاء إجـراءات التحكـيم وبالتالي انتهاء المهمـة التحكيميـة، وإذا لـم تلبـي المحكمـة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للمادة 9 من قانون التحكـيـم هـذا الطلـب فيـؤدى هذا إلى عدم إنهاء إجراءات التحكيم والعمـل علـى استمرار إجـراءات التحكيم حتى صدور الحكم المنهي للخصومة لذلك يتبين الآتي:

    ب- اللجوء إلى المحكمة : يكون اللجـوء إلى المحكمـة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لنص المادة 9 تحكـيم وذلـك بموجـب عريـضة وفقا لنظام الأوامـر علـى العـرائض المنصوص عليهـا فـي قـانون المرافعات.

  جـ- طبيعة قرار الإنهاء طبيعـة تقديريـة وليست وجوبيـة فـإن للمحكمة سلطة التقدير في تلبية الطلب للإنهاء من عدمه.