اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / إنهاء الإجراءات لانقضاء أجل الاختصاص التحكيمي
لما كان الاختصاص التحكيمي والذي ينشأ بإرادة الأطراف، ينشأ لحسم نزاع معين خلال ميعاد أو أجل محدد يتم الاتفاق عليه فيما بين الخصوم ، وإن لم يوجد هذا الاتفاق على الميعاد فقد نصت المادة ١/٤٥ تحكيم مصري علي وجوب أن يصدر حكم التحكيم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وذلك مع إمكانية مد هذا الميعاد من قبل هيئة التحكيم لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك باتفاق الأطراف عليه وعلي ذلك وأيا كانت المدة المحددة كأجل للتحكيم يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال هذا الأجل ، فإن الاختصاص التحكيمي يرتبط أجله بأجل التحكيم ، وقد نصت المادة ٢/٤٥ تحكيم مصري علي أن : ((وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة ( الأولي من المادة ٤٥ ) جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بانهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأي من الطرفين عندند رفع دعواء إلى المحكمة : المختصة أصلا بنظرها )).
وإذا لم يتفق الأطراف علــي مــــد ميعاد التحكيم ، ورغب أحدهم في مد ميعاد التحكيم بغية انتهاء خصومة التحكيـ بحكم حاسم لموضوعها ، فيجوز له ذلك طبقا لنص المادة ٢/٤٥ باللجوء إلي المحكمة المختصة المشار إليها ، في المادة ((۹) تحكيم مصري ليستصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي ، حيث لم تتوقف بذلك عملية مد ميعاد التحكيم علي اتفاق جميع الأطراف فقط ، بل يجوز المد عن طريق المحكمة المذكورة بناء على طلب أحد الأطراف .
هذا ومن ناحية أخري نري أنه بالنسبة إلي الحالات التي لم تصدر فيها هيئة التحكيم الحكم المنهي للخصومة في الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، أو خلال اثني عشر شهرا ( م ١/٤٥) من بدء الإجراءات في حالة عدم الاتفاق، إلا إذا مدت هيئة التحكيم هذا الميعاد أو اتفق الطرفان على ميعاد أطول من مدة سته أشهر ، وهي المدة التي تملك هيئة التحكيم مــد أجل الحكم خلالها ، فإن لم يصدر الحكم بالرغم من ذلك ، فهنا يكون الخيار لأي من طرفي التحكيم المضرور من عدم صدور الحكم الخيار بين أمرين: اما أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة المشار إليها في م٩ من ذات القانون إصدار أمر بتحديد ميعاد إضافي، وإما أن يطلب إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم (م ٢/٤٥) . فإذا لم يرغب أحد الأطراف طبقا لنص المادة (٢/٤٥) في استكمال الإجراءات بالحصول علي أمر بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم، وهو لا يكون بحاجة إلي هذا الأمر حيث يمكنه إذا اتفق مع الطرف الآخر علي مد الميعاد اتفاقا طبقا لنص المادة (١/٤٥) ، فلا يكون بحاجة إلي هذا الأمر إلا إذا لم يتفق مع الطرف الآخر علي المد فتعتقد أنه لا يتم اللجوء إلى المحكمة المشار إليها إلا عندما تزداد شقة الخلاف بين الطرفين ولم يتفقا علي مد الميعاد لإصدار الحكم التحكيمي، فلا يتم إذن اللجوء إلى المحكمة المختصة إلا للحصول على أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ، وذلك بعد أن يكون هذا الطرف قد فقد الأمل في الوصول إلى حل للنزاع عن طريق التحكيم، ونعتقد أنه من أجل ذلك وهو ما استشفه المشرع من وصول الطرفين لمثل هذه الحالة، فقرر، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، وذلك بالطبع إذ لم يتفق الطرفان علي اللجوء إلى التحكيم مرة ثانية بشأن ذات التراع، إلا أننا نعتقد أنه إذا لجأ أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة بطلب إنهاء إجراءات التحكيم فإنه يكون قد وصل لمرحلة العزف عن التحكيم وقد أدار ظهره له تماما. إلا أنه ولما كان طلب الحصول علي أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، يقدم من أحد الخصوم بعد انقضاء كل المواعيد التي تم الاتفاق عليها أو مدها من قبل هيئة التحكي فضلا عن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لإصدار الحكم طبقا للمادة ١/٤٥ ، فإن إصدار المحكمة للأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، بناء علي طلب أحد الأطراف، نري أنه يتوقف علي ما إذا كان سيترتب عليـــه ضرر بالنسبة للطرف الآخر أم لا حيث أنه طبقا لنص المادة ١/٤٨ / ب من قانون التحكيم المصري يمتنع علي المحكمة المختصة إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا كان لأحد الأطراف مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
فقد نصت المادة ١/٤٨ علي أن : تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ٤٥ من هذا القانون.
كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ - إذا أتفق الطرفين على الماء التحكيم .
ب - إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع " وعلي ضوء ذلك فإذا كان للمدعى عليه مصلحة جدية في استمرار إجراءات التحكيم للحصول علي حكم يحسم النزاع بينه وبين المدعي، وكان المدعي هو الذي تقدم بطلب للمحكمة المختصة للحصول علي أمر بإنهاء الإجراءات وذلك عندما علم أن حكم التحكيم الذي سوف يصدر سيحقق مصلحة ما للمدعي عليه ، وكان ذلك بعد استنفاذ كل المواعيد التي أشارت إليها المادة ١/٤٥ ، فتقدم المدعي للمحكمة المختصة بطلب إنهاء الإجراءات لاشك أنه سيرتب ضررا للمدعي عليه ، الذي يتمسك باستمرار إجراءات التحكيم لنهايتها بالحصول علي الحكم الحاسم للنزاع، والذي سيحقق له مصلحة جدية ، لاسيما بعد أن استمر نظر النزاع أمام هيئة التحكيم فتره ليست بقصيرة، وفي الوقت الذي يتهرب فيه المدعي وكان قد ترك الخصومة أمام هيئة التحكيم وقد يكون قد حجب بعض المستندات ولم يقدمها لهيئة التحكيم، مما أدي إلى التعطيل وجعل إجراءات التحكيم تستغرق كل المدد التي أشارت إليها المادة ٤٥ من قانون التحكيم ففي هذه الحالة نري أنه يجب رد قصد المدعي عندما يتقدم للمحكمة المختصة بطلب لإنهاء إجراءات التحكيم، ويترك الأمر لهيئة التحكيم لتقرر استمرار إجراءات التحكيم ونظر النزاع للوصول للحكم الفاصل في هذا النزاع الذي سيكون بلا شك محققا مصلحة للمدعي عليه في هذا التزاع ، وبلا شـك ستكون هيئة التحكيم هي الأقدر علي اتخاذ القرار السليم في مسألة استمرار الإجراءات من عدمه، باعتبار أن النزاع برمته معروض عليها منذ بداية إجراءات التحكيم، وهي تستطيع أن تستشعر وتقف على نوايا الخصوم خلال مواقفهم أمامها من خلال الإجراءات التي تمت بمعرفة هيئة التحكيم ، وإذا كنا نري ذلك في حالة إنهاء إجراءات التحكيم لأنها تختلف عن حالة إنهاء مهمة المحكم، حيث انه في الحالة الأولي - إنماء الإجراءات - لا نعتقد أن الطرف الذي تقدم بطلب إنهاء الإجراءات، سوف يقدم علي الاتفاق مع الطرف الآخر على التحكيم ثانية من حيث يكون قد تحقق له هدف بالتنصل من التحكيم فلا يعود ثانية أما في حالة إنهاء مهمة المحك فيستطيع الطرف الذي تقدم بطلب إنهاء مهمة المحكم، يستطيع إذا لم يتفق معه الطرف الآخر - وهو الذي لم يتقدم بطلب إنهاء مهمة المحكم - علي تعين محكم، في هذه الحالة يحق للطرف اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم بديلا عن المحكم الذي أنهيت مهمته، وذلك بفرض أن هيئة التحكيم مكونة من محكم منفرد، وإن كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين، فإن لم يقم الطرف الذي أنهيت مهمة محكمه بتعين بديل له ، يحق للطرف الآخر اللجوء الى المحكمة بطلب تعيين المحكم البديل، وبذلك تعـــود إجراءات التحكيم إلى الاستمرار لنظر الواع وهو الأمر الذي لا يحدث في حالة إلغاء إجراءات التحكيم .
هذا مع ملاحظة حالة إنهاء الإجراءات طبقا لنص المادة ٢/٤٥ تحكيـــم مـصــــري تختلـف عـــن الحالـــة المنصوص عليها في المادة ١/٤٨ / ب وهي إنهاء الإجراءات لترك الخصومة من المدعي طالب التحكيم حيث في هذه الحالة يتوقف الأمر بإنهاء الإجراءات على عدم اعتراض المدعي عليه، وذلك حيث تكون له مصلحة جدية في الحكم في النزاع بحكم للخصومة، وهي ذات الـــة التي من أجلها ذهبنا إلي هذا الرأي بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة ٢/٤٥ تحكيم مصري.