اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إنهاء إجراءات التحكيم بأمر من المحكمة
أوجب المشرع العماني والسعودي إنهاء إجراءات التحكيم بانتهاء ميعاد التحكيم، على أن يصدر هذا القرار من المحكمة المختصة . فقد نصت المادة (2/45) من قانون التحكيم العماني وتقابلها المادة (3/40) من نظام التحكيم السعودي بقولها "۲- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها". ووفقا لهذان النصين، إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف أو الذي نص عليه القانون، فإنه يجوز أن يقدم من أي طرف من أطراف التحكيم طلب إلى رئيس المحكمة أو المحكمة المختصة. بأن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، والحكمة التي من أجلها نص المشرع على طلب إنهاء التحكيم لهذا السبب هي انفراط عقد التحكيم بفوات الأجل و استرداد قضاء الدولة لولايته في نظر النزاع . ولذلك في حالة أصدر رئيس المحكية أو المحكمة المختصة أصلاً بنظرها. وذهب رأي من الفقه إلى أنه إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعد انقضاء الأجل كان حكمها باطلاً، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه لا يوجد ما يمنع من مد أجل التحكيم أكثر من مرة حيث نص المشرع على جواز مد الأجل ولم يشترط لمدة واحدة، كما أن تجاوز مدة التحكيم المدة المحددة ليس من الحالات التي يحكم ببطلان التحكيم لهذا السبب .
فالمشرع العماني خول رئيس محكمة الاستئناف المختصة سلطة إنهاء إجراءات التحكيم، ويتم طلب من أي من طرفي التحكيم في شكل أمر على عريضة، وتتبع بشأنه ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية و التجارية بالنسبة لاستصدار الأوامر على العرائض في المادة (190) .