الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / انتهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

انتهاء إجراءات التحكيم :-

حدد قانون التحكيم المصري المشار إليه الأسباب التي تنتهي بها إجراءات التحكيم وهي : 

-1- صدور حكم منه للخصومة كلها أو بعضها .

-2- صدور أمر من المحكمة المختصة بشئون التحكيم بإنهاء التحكيم لعدم الانتهاء من التحكيم في الموعد المحدد لذلك .

-3- صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الحالات الآتية :

أ - اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم .

ب -ترك المدعى الخصومة ، شريطة ألا يعترض المدعى عليه على ذلك لما يكون له من مصلحة جدية فى الاستمرار في الإجراءات حتى يحسم النزاع .

ج -إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في إجراءات التحكيم أو استحالة ذلك .

د - إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى حددته له هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

-4- اتفاق الطرفين - خلال سير إجراءات التحكيم - على تسوية النزاع ، حيث يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية ، وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .

ونظراً لأن قانون التحكيم المشار إليه لم يعترض لمسألة مدى جواز التظلم من الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم ، فقد طرح الواقع العملى السؤال حول هذا الأمر . 

ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته .

117