حدد قانون التحكيم المصري المشار إليه الأسباب التي تنتهي بها إجراءات التحكيم وهي :
-1- صدور حكم منه للخصومة كلها أو بعضها .
-2- صدور أمر من المحكمة المختصة بشئون التحكيم بإنهاء التحكيم لعدم الانتهاء من التحكيم في الموعد المحدد لذلك .
-3- صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الحالات الآتية :
أ - اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم .
ب -ترك المدعى الخصومة ، شريطة ألا يعترض المدعى عليه على ذلك لما يكون له من مصلحة جدية فى الاستمرار في الإجراءات حتى يحسم النزاع .
ج -إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في إجراءات التحكيم أو استحالة ذلك .
د - إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى حددته له هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
-4- اتفاق الطرفين - خلال سير إجراءات التحكيم - على تسوية النزاع ، حيث يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية ، وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
ونظراً لأن قانون التحكيم المشار إليه لم يعترض لمسألة مدى جواز التظلم من الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم ، فقد طرح الواقع العملى السؤال حول هذا الأمر .
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته .