اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء إجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة
لقد خوَّلَ قانون التحكيم لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 تحكيم ، سلطة الأمر بإنهاء الإجراءات، فوفقاً للمادة ٢/45 تحكيم، إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف أو الذي تنص عليه المادة 1/45 تحكيم ، فأنه يجوز " لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بانهاء إجراءات التحكيم " ويقدم الطلب من أي طرف من أطراف التحكيم، فلا يجوز لهيئة التحكيم أو لرئيسها تقديم هذا الطلب.
ويتخذ الطلب شكل طلب استصدار أمر على عريضة، وتتبع بشأنه الإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة لاستصدار الأوامر على العرائض ( المادة 194 مرافعات ).
ويصدر الأمر ويقبل التظلم منه وفقا للقواعد التي ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العرائض وبالنسبة للتظلم منها. (المواد 195 وما بعدها من قانون المرافعات ). ولهذا فإن التظلم في الأمر يجب أن يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة المادة 9 تحكيم أو أمام القاضي الأمر، في الميعاد الذي تنص عليه المادة 197 مرافعات بالنسبة للأوامر على العرائض، أي في ميعاد عشرة أيام من صدور الأمر بالرفض أو تنفيذ الأمر أو إعلانه حسب الأحوال ، وإلا حكم بعدم قبوله شكلاً، ومن ناحية أخرى ، فأنه إذا صدر حكم في التظلم فلا يجوز رفع تظلم من الأمر مرة أخرى ، ويمكن الطعن على الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام .
وينبغي ملاحظة أن الأمر الصادر بإنهاء الإجراءات لا يخضع للسقوط الذي تنص عليه المادة ٢٠٠ مرافعات، والتي تقضي بأن يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.