اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / أمر رفض طلب إنهاء إجراءات تحكيم
وحيث إن المادة 25 من قانون التحكيم المصري قد جرت على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها ... إلخ".
وحيث إنه خلافاُ لحكم المادة 45 من قانون التحكيم المصري، فإن قواعد اليونسترال قد جعلت من حق المحكمين تعيين مختلف المدد التي تتعلق بإجراءات التحكيم.
"يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة، بما في ذلك بیان الدعوى وبيان الدفاع خمسة وأربعين يوماً، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررا لذلك".
وهذا الاتفاق يمكن أن يأخذ أحد صورتين، في الأولى يتفق الطرفان كتابة على مهلة محددة لإصدار حكم التحكيم، وفي الصورة الثانية يكتفي الطرفان بالاتفاق على آلية معينة لتحديد هذه المهلة.
لما كان كل ذلك، فإن عدم إصدار هيئة التحكيم حكمها المنهي للنزاع كله على الرغم من مضى أكثر من ثمانية عشر شهراً على بدء إجراءات التحكيم لا يستوجب إعمال الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية.