الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم بأمر من رئيس المحكمة المختصة / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / طلب وقتى بإصدار امر بإنهاء إجراءات تحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

     تقوم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة خلال التي عشر شهراً من تاريخ إجراءات التحكيم، مع إعطاء رخصة لهيئة التحكيم بعد الميعاد لفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

ونظراً لأن هاتين المدتين قد انقضيتا في 2003/9/19 دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها كما توجب المادة 45 فقرة أولى، فإن الشركة الطالبة تبادر باللجوء إلى سيادتكم بوصفكم رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم وهي محكمة استئناف القاهرة.