الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / قفل باب المرافعة

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (32)

1 – لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لديهم أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب بالنقي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة.

2 – لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.

112