الفصل 23 - لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في أجل ستة أشهر تنقضي خصومة التحكيم.