الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم المغربي / انتهاء خصومة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم المغربي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل (312)

ينتهي التحكيم:

1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.

2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.

3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.

4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.

5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.