اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم
مادة 45، تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.