الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / انتهاء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم السوري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 36،
1. لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.
2. 
تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.