الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / حالات إنهاء التحكيم بأمر من لجنة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (51) : تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية :

أ‌-       إذا سحب المدعي طلب الدعوى .

ب‌-      إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع .

ج- إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته .

د- وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .