أ- حالة إنهاء مهمة المحكم لسبب راجـع إلـى هيئـة التحكــم: اعتقد أن هيئة التحكيم قـد يـحـق لـهـا التمـسك بإنهـاء وانقضاء مهمـة المحكمة أو المحكمون المشكلة منهم الهيئـة التحكيميـة وذلـك إنهـاء مبتسراً لمهمة المحكم حيث إنه قد تنتهـي مهمـة المحكـم لـطـارئ لـحـق بعوائق وموانع وعوارض وأسباب تنهـي المهمـة للمحكـم مـثـل وفـاة المحكم- حرمان المحكم من حقوقـه المدنيـة أو الحـجـر عليـه وجـود مانع لدى المحكم عن مباشرة أداء المهمـة التحكيميـة - امتناع المحكـم عن مباشرة المهمة التحكيميـة .