الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / تمسك هيئة التحكيم بإنهاء اتفاق التحكيم:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

تمسك هيئة التحكيم بإنهاء اتفاق التحكيم:

   تقضي هيئة التحكيم بإنهاء الاتفاق في حالـة اتفـاق طرفي العقـد التحكيمي في شأن مسائل لا يجـوز فيهـا الـصلح وعـرض هـذا الأمـر على هيئة التحكيم، فإن الهيئة التحكيمية هي هيئة قضائية.

 ولا يجوز لها أن تطبق ما يخالف قـانون التحكــم والـذي تـنص علیه مادته۱/۱۰ على أن:

   " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علـى الالتجـاء إلـى التحكـيـم

 لتسوية كل أو بعض المنازعات التـي نـشـأت أو يمكـن أن تنشأ بينهمـا بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية".

   فإذا تبين لهيئة التحكيم عند نظرها موضـوع تحـكـيـم تـم الاتفـاق عليه من قبل طرفي التحكيم مسبقا وإن هـذا الموضـوع مـن المـسـائل التي لا يجوز فيها الصلح.

   فعلى هيئـة التحكيم بموجـب قـرارات المحكمين أن يتمسكوا بحقهم في إنهاء اتفاق التحكيم حيث إنه وفقا لقـانون التحكيــم يـعـد اتفـاق التحكيم باطلا، ولا يترتب عليه أي أثـار قانونيـة إيجابيـة وعليـه تحـكـم هيئة التحكيم بإنهاء اتفاق التحكيم لأنه بنـى وأسـس علـى اتفـاق بـاطـل تضمن مسائل لا يجوز فيها الصلح.